تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

[ الحديث 75 ]

75 النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ .

[ الحديث 76 ]

76 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ .

[ الحديث 77 ]

77 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
الحديث الخامس والسبعون : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : يقتل به أي : يجوز قتله به إن أراد الوارث كما هو المشهور ، أو يلزم قتله حدا وعقوبة وإن عفا الوارث . الحديث السادس والسبعون : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : إن على العبد حدا أي : حكما جاريا ، فإن كان عمدا يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق ديتهم بكسبه ، لتقديم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه . ويمكن أن يخص الحد بالقصاص . الحديث السابع والسبعون : صحيح .