[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَغُرَّةَ وَصِيفٍ أَوْ وَصِيفَةٍ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَيَقْتُلُوهُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ وَإِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّيَةِ .
[ الحديث 7 ]
7 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
ويدل على ثلاثة من الأحكام ، وعلى أن دية الجنين وصيف أو وصيفة وسيأتي .
ولعله عليه السلام ترك ذكر الجنين أخيرا اكتفاء بذكرها أولا .
وقال في القاموس : الفسطاط بالضم مجتمع أهل الكورة وعلم مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص والسرادق من الأبنية ، كالفستاط والفسطاط والفستان ويكسرن . « 1 » الحديث السادس : موثق .
وقد مر مضمونه .
الحديث السابع : مجهول .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 378 .