بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلَى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَسِنُّ الْمَرْأَةِ وَسِنُّ الرَّجُلِ سَوَاءٌ وَقَالَ لَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَقَتَلُوهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَلَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ
شرح
قوله عليه السلام : سواء لعل حال مؤكدة ، أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص . ويمكن تطبيقه على مذهب الشيخ ، بأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة ولكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد به المساواة قبل البلوغ .
قوله عليه السلام : ومن المرأة أي : السن الواحد ، أو الأسنان المعدودة التي لا تبلغ ديتها الثلث .
الحديث الرابع : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس .