الرَّجُلِ عَلَى دِيَةِ الْمَرْأَةِ .
[ الحديث 2 ]
2 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَأَقَادُوهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ .
[ الحديث 3 ]
3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي
شرح
الأول : جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأة ، وهو موضع وفاق .
الثاني : وجوب رد نصف الدية حينئذ ، ولا خلاف فيه أيضا .
الثالث : أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وهذا أيضا متفق عليه .
الرابع : أنه تقتل المرأة بالرجل من غير أخذ شيء ، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا وإن أشعر المحقق بالخلاف لرواية أبي مريم .
الخامس : أنه يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ دية الحر ثم يرجع إلى النصف ، فتقتص لها منه مع رد التفاوت ، وهذا أيضا لا خلاف فيه ، غير أن الشيخ اعتبر تجاوز الثلث ولم يكتف بالبلوغ ، والخبر حجة عليه .
الحديث الثاني : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة .
الحديث الثاني : صحيح .
ويدل على ما سوى الخامس من الأحكام السابقة .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور موثق على قول .
ويدل على الأحكام الخمسة .