4 بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَالْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِنْ أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ وَإِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَقَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَمُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَإِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ دِيَةُ
شرح
باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار الحديث الأول : حسن .
ويدل على أحكام