[ الحديث 11 ]
11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 12 ]
12 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح .
وعدم جواز عفو الإمام عن القصاص والدية حيث هو الولي هو المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا ، والمستند هذه الصحيحة ، وذهب ابن إدريس إلى الجواز كغيره من الأولياء ، بل هو أولى ، ولا يخلو من قوة .
ولا يبعد حمل الخبر على التقية ، لأنه على أصولهم الحق للمسلمين لا له فلا يجوز عفوه ، ويؤيده قوله " فيجعلها في بيت مال المسلمين " ، والخوض فيها قليل الجدوى .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : على الإمام أن يعرض الظاهر أنه على التفضل ليرغبوا في الإسلام ، وإلا فميراثه له عليه السلام ، وعمل الصدوق رحمه الله في المقنع بهذه الرواية .
وقال العلامة في التحرير : لو قتل مسلم مسلما ولا وارث له سوى الكافر كان