[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جُرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ
شرح
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
وقال الفاضل الأردبيلي قدس الله روحه في تفسير قوله تعالى : "فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ« 1 » " أي : تصدق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقا ، فالتصدق كفارة للمتصدق يكفر به ذنوبه « 2 » .
وقال في تفسير قوله تعالى "فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ« 3 » " قيل : المراد ب " من " القاتل وبالأخ المقتول . وقيل : أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم ، سماه الله أخا للقاتل ليشفق عليه بأن يقبل الدية أو يعفو بالكلية .
"فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ" أي : فعل العافي اتباع بالمعروف ، أي : لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه وعلى المعفو إليه أداء إليه بإحسان ، أي : إلى الولي ، أي : الدفع عند الإمكان من غير مطل ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقيل : المراد فعلى المعفو عنه الاتباع والأداء .
"ذلِكَ" إشارة إلى جميع ما تقدم "تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ" معناه : جعل القصاص والدية والعفو والتخيير بينها تخفيف من الله ورحمة لكم .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 45 .
( 2 ) زبدة البيان ص 679 .
( 3 ) سورة البقرة : 178 .