[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَى وَلِيِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِيلٌ وَإِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ .
[ الحديث 18 ]
18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث السابع عشر : ضعيف .
وعليه الفتوى .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
وقال في التحرير : لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل عمروا عمدا وأقر آخر بأنه الذي قتل وبرأ المشهود عليه ، تخير الولي في الأخذ بقول البينة والمقر .
قال الشيخ رحمه الله : فللولي قتل المشهود عليه ، ويرد المقر نصف ديته ، وله قتل المقر ولا رد لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر ، ولو طلب الدية كانت عليهما نصفين ، ودل على ذلك رواية زرارة ، ومنع ابن إدريس من قتلهما معا وإلزامهما بالدية ، إلا أن تشهد البينة بالتشريك ويقر المقر به ، أما مع الشهادة بالتفرد وإقرار المقر به فلا تشريك ، والأقرب تخيير الولي في إلزام أيهما شاء ، وليس له على الآخر سبيل ، ولا يرد أحدهما على الآخر إلا أن الرواية مشهورة بين الأصحاب . « 1 »
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 251 .