تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

[ الحديث 16 ]

16 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ إِنَّ الدِّيَةَ عَلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَى الْوَالِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
شرح
القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام ، أو نقصانه عن المقدر حيث حكم بالتقدير ، فيبدأ بالأخوة إن لم نقل بدخول الأب والولد ، ثم بأولادهم ، ثم الأعمام ، ثم بأولادهم ثم الأعمام ، ثم أولادهم على ترتيب الإرث « 1 » . انتهى . وقال في الشرائع : لا يدخل في العقل أهل الديوان ، ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ، وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره ، وهو مطرح « 2 » . انتهى . وقال في شرح اللمعة : العاقلة هم من تقرب بالقاتل بالأب ، كالإخوة والأعمام وأولادهما وإن لم يكونوا وارثين في الحال . وقيل : من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا مطلقا . وقيل : هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه ، فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان وأخوة الأم الثلث ، وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ، ومستند الأقوال غير نقي . ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند استحقاق المطالبة ، وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية . « 3 » الحديث السادس عشر : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 511 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 288 . ( 3 ) شرح اللمعة 10 / 307 - 309 .