الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ .
[ الحديث 32 ]
32 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ حِينَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ قِيمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَنِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
قَالَ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ وَقَالَ لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
ولعل التقويم كناية عن صحة العتق بحيث يكون سببا للتقويم ، بأن لا يكون عتقه للإضرار ، فيحمل على عدم وقوع السراية بإعساره مثلا ، أو هو مبني على أن العتق لا يتحقق بمجرد التقويم ، بل لا ينعتق إلا بعد أداء الثمن كما قيل .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
وقال في المسالك : قد ورد الأمر بحضور طائفة عند استيفاء الحد ، واختلف في أنه هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟ وكذا اختلف في أقل عدد يتحقق به الطائفة ، فقيل : أقلها واحد لأنه المنقول عن بعض أئمة اللغة ، ويؤيده رواية