[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ بِرَجُلٍ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَنَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَنَظَرَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَى إِلَّا فِي كُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّي يَا قَنْبَرُ .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَحُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ
شرح
غياث بن إبراهيم ، وقال الشيخ في الخلاف : أقلها عشرة محتجا بالاحتياط . وقال ابن إدريس : أقلها ثلاثة محتجا بدلالة العرف « 1 » . انتهى .
ويدل على عدم الحلف في الحدود ، وعليه الفتوى .
الحديث الرابع والثلاثون : مجهول .
ويدل على كراهة حضور الحد لغير من يلزم حضوره لإقامته ، ويمكن أن يكون محمولا على من يحضر للشماتة أو للتفرج واللعب ، كما هو عادة أكثر الناس .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .
وظاهره عدم جواز الجمع بينهما في القتل ، وهو خلاف المشهور كما سيأتي ، ولعله محمول على ما إذا لم يؤد تفاوت الدية ، ويدل على تعزير العبد مع عدم
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 430 .