فَطَرَدَهُ .
[ الحديث 27 ]
27 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ .
[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَارْفُقْ
شرح
ويدل على أن للإمام أن يؤدب في المكروهات ، ويحتمل أن يكون محرما ، لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنه لا استبعاد في حرمته مطلقا في المسجد إذا كان لغوا .
الحديث السابع والعشرون : مرسل .
قوله عليه السلام : من أحدث في الكعبة حدثا أي : البول أو الغائط ، أو فعل ما يوجب الحد . وعلى التقديرين إنما يقتل لاستخفافه بالكعبة زادها الله شرفا .
الحديث الثامن والعشرون : ضعيف .
وقال في الشرائع : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك « 1 » . وذكر الشيخ في النهاية خمسة أو ستة كما في الخبر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 167 .