عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَى ثَمَنَ يَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 22 ]
22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْأَخِيرِ ع فِي مَمْلُوكٍ لَا يَزَالُ يَعْصِي صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ .
[ الحديث 23 ]
23 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ تَهْدِيدٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
شرح
قوله عليه السلام : أظهره الله عليه أي : أظهر الله الفعل عليه .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يحل أن تضربه لعله محمول على الكراهة ، أو مجاوزة الحد ، وسيأتي هذا الخبر وفيه : عن الأجير يعصي صاحبه . وهو أظهر ، والأخير هنا كناية عن أبي الحسن الثالث عليه السلام .
الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
وعليه العمل .