[ الحديث 13 ]
13 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ .
[ الحديث 14 ]
14 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَسَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ فَقَالَ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَلِأَنَّ السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَقْرُونَانِ .
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَحَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى رَأْسِهِ .
[ الحديث 16 ]
16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ
شرح
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور .
قوله : ولأن السحر والشرك مقرونان لعل المعنى أن الكفر والسحر قل ما ينفكان ، فلو كان قتل ساحرهم واجبا لقتل أكثرهم . أو أنهما مقرونان في الحكم ، فإذا لم يقتل للكفر لم يقتل للسحر أيضا .
وقال في الشرائع : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا . « 1 » الحديث الخامس عشر : صحيح على الظاهر .
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 167 .