عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ .
[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّحْرِ شَيْئاً كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَحَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَكَانَ يَقُولُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
شرح
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن تعلم السحر أيضا يوجب القتل ، ولعله محمول على ما إذا عمل به ، وربما يقال : يجب تعلم السحر كفاية للفرق بينه وبين المعجزة ، ولا يخفى ضعفه لا سيما في هذا الزمان ، فإن للقائم عليه السلام علامات وآيات مخصوصة تظهر عند ظهوره عليه السلام ولا يحتاج إلى ذلك .
وقال في المسالك : تكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن تلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل . « 1 » قوله عليه السلام : كان آخر عهدة أي : ليس له بعد ذلك نصيب في رحمة الله ، وكأنه ودع ربه وفارقه والله خذله ورفع عنه يده وترك هدايته وتوفيقه .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 430 .