تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ الحديث 110 ]

110 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ص اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ
شرح
وقال في التحرير : لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع ، وإنما القطع موقوف على مطالبة المالك ، ولو وهبه المسروق سقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأما بعد المرافعة فلا يسقط بهبة ولا عفو . « 1 » الحديث العاشر والمائة : حسن . وقال في المسالك : لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا ، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد ، والرواية وردت بطرق كثيرة منها حسنة الحلبي ، وفي الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز نظر بين ، لأن المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة حرز نظر بين ، لأن المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 231 .