الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ .
رَوَى ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا - عَنْ أَحَدِهِمَا ع
[ الحديث 107 ]
107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَلَمْ يُقْطَعْ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ وَقَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ
شرح
وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة « 1 » . انتهى .
قوله : قال ابن أبي عمير قلت أي : لجميل .
قوله : خمسة أشهر لعله على سبيل المثال ، بقرينة قوله " أقل " لكن يدل على مضي زمان تعرف فيه توبته .
الحديث السابع والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : حتى يقر بالسرقة مرتين هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 447 .