[ الحديث 108 ]
108 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ .
[ الحديث 109 ]
109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ
فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ
شرح
قوله عليه السلام : فإن رجع ضمن لا خلاف فيه .
الحديث الثامن والمائة : موثق كالصحيح .
وظاهره كغيره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار ، بل إنما يلزم بالشهود ، ولم أر من الأصحاب من عمل به ، وهو مخالف لما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام . ويمكن حمله على الإنكار ، فإن الإنكار بعد الإقرار يسقط الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد بمعنى التعزير ، إذ الظاهر من كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما .
الحديث التاسع والمائة : موثق .