[ الحديث 104 ]
104 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ .
[ الحديث 105 ]
105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ وَرَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 106 ]
106 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ بِذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَصَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَعُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الرابع والمائة : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود يبدأ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برء جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر . وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف . « 1 » الحديث الخامس والمائة : صحيح .
الحديث السادس والمائة : مرسل كالصحيح .
وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة .
ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتم القطع . وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 156 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 177 .