تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص مَوْلَاةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ ص فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا يُضَيَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص .

[ الحديث 114 ]

114 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَاشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَلَا يُشْفَعُ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
شرح
وقال في الشرائع : لا كفالة في حد ، ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه . « 1 » الحديث الرابع عشر والمائة : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : فإنه يملكه لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة فيه ، ولا يبعد أن يكون " لا يملكه " فسقطت كلمة " لا " من النساخ . وفي الفقيه هكذا : فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه . وهو أصوب . وفي الكافي « 2 » كما في المتن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 161 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 254 ، ح 3 .