قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَلَمْ يَقْطَعْهَا .
[ الحديث 102 ]
102 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَعَرَفَهُ .
[ الحديث 103 ]
103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ قَتَلَ وَشَرِبَ خَمْراً وَسَرَقَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَقَطَعَ يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ وَقَتَلَهُ لِقَتْلِهِ
شرح
الحديث الثاني والمائة : حسن .
ويدل على أن من ادعى عدم العلم بتحريم ما يوجب الحد وكان ممكنا في حقه يدرأ عنه الحد . وعليه الفتوى .
الحديث الثالث والمائة : موثق .
قال في التحرير : إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل ، بدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل ، ولا يسقط ما دون القتل باستحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدأ بما لا يفوت معه الآخر . « 1 »
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 234 .