تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَحَسَبُوهَا يَمِينَهُ وَقَالَ إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ يَمِينُهُ فَقَالَ لَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَقَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ .

[ الحديث 23 ]

23 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً . وَلَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا رَوَاهُ
شرح
وفي الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران « 1 » . فهو حسن كالصحيح ، وفيه هكذا : وله فيها أخذ شرك . وقال في الشرائع : لو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة ، ولو ظنها اليمين فعلى الحداد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ، لتعلق القطع بها قبل ذهابها ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله « 2 » انتهى . واختار العلامة مضمون الرواية في المختلف . الحديث الثالث والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 223 ، ح 7 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 177 .