مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ الْيَدُ فَقَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَيُتْرَكُ الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَيَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعُ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِكَ لِمُعَاوِيَةَ .
[ الحديث 18 ]
18 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى سَجَنَهُ وَتُرِكَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ وَيَدُهُ الْيُسْرَى يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا وَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَتْرُكَهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ وَلَكِنِّي أَسْجُنُهُ حَتَّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ وَقَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ .
[ الحديث 19 ]
19 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَزِيدُ
شرح
له الراحة والإبهام . ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها . فإن سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل . « 1 » قوله : حسن ذلك أي : ابتدأ عثمان بهذه البدعة وتبعه معاوية ، أو أمره عثمان بذلك ليعمل به في الشام .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
الحديث التاسع عشر : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 176 .