[ الحديث 28 ]
28 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّي مُعَزِّرُهُ وَأَمَّا آخَرُ يُدْمِنُ فَإِنِّي كُنْتُ مُنْهِكَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ كُلَّهَا وَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ وَذَلِكَ لَفَسَدُوا .
فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّارِبِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُكْمَ النَّبِيذِ فِي قَلِيلِهِ حُكْمُ الْكَثِيرِ وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْخَمْرِ عَلَى السَّوَاءِ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 29 ]
29 يُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَشْرِقِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ النَّبِيذِ كَمَا يَجْلِدُ فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَيَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِيذِ كَمَا يَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ .
[ الحديث 30 ]
30 يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَضْرِبُ فِي النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ ثَمَانِينَ كَمَا يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَيَقْتُلُ فِي الثَّالِثَةِ كَمَا يَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يمكن حمل التعزير على الحد ، وحمل العقوبة على القتل للاستحلال .
الحديث التاسع والعشرون : مرسل ، بل ضعيف .
الحديث الثلاثون : صحيح .