تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ الحديث 25 ]

25 يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ .

[ الحديث 26 ]

26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِيذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَى ضُرِبَ ثَمَانِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِيَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَةً قَالَ يُقْتَلُ كَمَا يُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ
شرح
ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة « 1 » . انتهى . والمشهور قتله في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة . ولا يخفى ما فيه من ترك هذه الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك . ولعل معنى كلام ابن أبي عمير أن من لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتي به في الرابعة ، أو فر من الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله " في الرابعة " يتعلق ب " يؤتى به " و " يقتل " على التنازع . وحمل كلامه على أن المراد به أنه في الإقرار يقتل في الثالثة ، وفي الإثبات بالشهود في الرابعة ، فهو بعيد ، بل كان الظاهر أن يكون الأمر بالعكس . الحديث الخامس والعشرون : صحيح . الحديث السادس والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 218 ، ح 4 .