عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ .
[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ .
[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَسَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ قَالَ يُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .
ويدل على أن أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة وإن لم يكن فيه حد ، ولا ينافي الخبر الآتي ، فإنها ليست من الكبائر فلذا لا يقتلون ، لكن ظاهر الأصحاب عدم الفرق .
قال في التحرير : كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها كالميتة والدم ولحم الخنزير والزنا كان مرتدا ، فإن كان مولودا على الفطرة قتل ، وإلا استتيب ، فإن تاب وإلا ضرب عنقه . وإن تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير ، فإن عاد بعد ذلك عزر وغلظ عقابه ، فإن تكرر منه فعل به كما فعل أولا ويغلظ زيادة ، فإن عاد في الرابعة قتل . « 1 »
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 235 .