7 بَابُ الْحَدِّ فِي السُّكْرِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ وَالْفُقَّاعِ وَأَكْلِ الْمَحْظُورِ مِنَ الطَّعَامِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ .
[ الحديث 2 ]
2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
شرح
باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام الحديث الأول : صحيح .
الحديث الثاني : ضعيف .
ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم الحد كاملا .