[ الحديث 106 ]
106 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمَمْلُوكِ يَدْعُو الرَّجُلَ لِغَيْرِ أَبِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ يُعْرَى جِلْدُهُ قَالَ وَقَالَ فِي رَجُلٍ دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ أَقِمْ بَيِّنَتَكَ أُمَكِّنْكَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَى بِالْبَيِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَمَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ حَدٌّ سُبَّهُ كَمَا سَبَّكَ وَاعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَا يُضَعِّفُهُ وَهُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ يَسُبَّ خَصْمَهُ كَمَا سَبَّهُ وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ بَلِ الَّذِي إِلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِنْ كَانَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ
شرح
ولعله محمول على الخرساء أو الصماء ، أو على استحباب الطلاق .
الحديث السادس والمائة : صحيح .
قوله : قال إن أمه أي : ادعى القاذف أنه أمه كانت أمة ليدفع عنه الحد ، إذ يشترط في المقذوف الحرية كما مر .
قوله عليه السلام : سبه يمكن أن يكون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا ، كقوله يا حمار ويا خنزير وأمثالهما .