[ الحديث 104 ]
104 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعَزِّرُ فِي الْهِجَاءِ وَلَا يَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْفِرْيَةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ يَقُولَ يَا زَانِ وَيَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِيكَ .
[ الحديث 105 ]
105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
شرح
قوله عليه السلام : إن ذلك يدخل يمكن أن يكون المراد إذا قذف آباء الرسول صلى الله عليه وآله ، أو أقاربه المسلمين ، فيكون الحد بمعناه ، بل ربما ينتهي إلى الكفر . أو الأعم ، فيكون الحد بمعنى التعزير ، والتعليل بالأول أنسب .
والغرض من التعليل أنهم من حيث كونهم أقاربه صلى الله عليه وآله يدخل النقص والعيب عليه في ذلك . أو المراد أنه يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك مما يدخل عيبه وعاره على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلى الأخير فإن كان ذلك معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد .
الحديث الرابع والمائة : حسن موثق وعلى المشهور ضعيف .
الحديث الخامس والمائة : مجهول .