عَفَوْنَا عَنْكَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ
أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ فَسَيِّئَةٌ اكْتَسَبْتَهَا وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ فَحَسَنَةٌ اكْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ .
[ الحديث 102 ]
102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِي بِهِ أُفْتِي دُونَ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ فُضَيْلٍ فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ قَذَفَ حُرَّةً كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانِينَ وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي
[ الحديث 103 ]
103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِيَّةِ الْعَرَبِ قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص .
شرح
قوله : فبعث إليه أي : لبيد ، ويحتمل نعيما .
الحديث الثاني والمائة : ضعيف على المشهور .
وعدم الحكم باللعان لأنه يشترط فيه عدم سبق الإقرار بالولد .
الحديث الثالث والمائة : مجهول .