[ الحديث 93 ]
93 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 94 ]
94 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا .
[ الحديث 95 ]
95 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي
شرح
الحديث الثالث والتسعون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : جلد خمسين سوطا المشهور أن عليه الحد كاملا .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا ، أو يحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
وقيل : يحمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد .
الحديث الرابع والتسعون : ضعيف على المشهور .
ومضى بعينه قبل ذلك بثمان ورقات . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) برقم : 170 من باب حدود الزنا .