[ الحديث 87 ]
87 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي أَوْ يَجْلِدَهُ أَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ وَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأُمُّ إِلَيْهَا الْعَفْوُ
شرح
[ الحديث 88 ]
88 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وقال في الشرائع : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد . أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق « 1 » واحدا فعفي ، فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق . الحديث الثامن والثمانون : حسن موثق . قوله : وتفسير ذلك لعل التفسير من إسحاق أو ابن محبوب . والمقطوع به في كلامهم اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف .هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 166 .