تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ الحديث 89 ]

89 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ .

[ الحديث 90 ]

90 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَشْفَعَنَّ أَحَداً فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ الدَّمَ وَاشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَلَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

[ الحديث 91 ]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ وَلَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَلِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً
شرح
الحديث التاسع والثمانون : صحيح . الحديث التسعون : ضعيف على المشهور . قوله صلوات الله عليه : فإنه يملكه لعل المراد أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه فلا تنفع الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون " لا يملكه " فسقطت لفظة " لا " من النساخ ، ويؤيده أن في الفقيه هكذا : فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه ، لكن في الكافي « 1 » أيضا كما هنا . الحديث الحادي والتسعون : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 254 ، ح 3 .