[ الحديث 63 ]
63 يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ يُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ يُضْرَبُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ .
[ الحديث 64 ]
64 يُونُسُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
[ الحديث 65 ]
65 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
[ الحديث 66 ]
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَلَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْحَدَّ عَلَى الْكَمَالِ وَأَثْبَتَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيرِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا
شرح
الحديث الثالث والستون : موثق .
الحديث الرابع والستون : صحيح .
الحديث الخامس والستون : مجهول .
الحديث السادس والستون : صحيح .
وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها : لم