تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

[ الحديث 62 ]

62 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى فَقَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَلَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدُ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِحَقِّ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ
شرح
الحديث الثاني والستون : حسن . قوله عليه السلام : جلد الحد لها لعل ذلك لعدم ادعاء المعاينة ، وهو شرط في اللعان بالقذف . وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره ، كان له الحد كملا دون الولد الذي منه « 1 » . انتهى . وقال السيد محمد رحمه الله : نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف زوجته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها ، ولكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 260 .