[ الحديث 55 ]
55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ قَالَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَى عِنْدَ الْإِمَامِ .
[ الحديث 56 ]
56 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
[ الحديث 57 ]
57 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ
شرح
الحديث الخامس والخمسون : صحيح .
ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه . والمشهور ثبوته ما لم يدع الإكراه . ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله " يا زانية " والشيخ في النهاية فرض المسألة على وفق الخبر وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله " يا زانية " .
وقال في القواعد : لو قال لامرأته : زنيت بك ، حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا . « 1 » الحديث السادس والخمسون : مجهول .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) القواعد 2 / 260 .