[ الحديث 71 ]
71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَى فِي بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَعَزَّرَهُمَا .
[ الحديث 72 ]
72 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ثُمَّ يَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ .
[ الحديث 73 ]
73 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى فَيَعْفُو عَنْهُ وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتَّى يُحَدَّ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ
شرح
على ما إذا سبق قذف الزوج ، ولابن إدريس قول ثالث بأن الزوجة إن كانت مدخولا بها ردت الشهادة وحدوا ولا عن الزوج ، وإلا حدت هي ، وكأنه قصد الجمع بذلك أيضا ، وخص الرد بحالة الدخول لاشتمال روايته على لعان ، وهو مشروط بالدخول ، فيتعين حمل الأخرى على غيره . « 1 » الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
قوله : في بدنه أي : لا في الأم وغيرها ، فإنه لا يسقط الحد حينئذ ، لكون الحق لغير القاذف .
الحديث الثاني والسبعون : موثق .
الحديث الثالث والسبعون : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 431 .