[ الحديث 2 ]
2 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً .
[ الحديث 3 ]
3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ص قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ
شرح
الحديث الثاني : موثق .
قوله عليه السلام : حرا كان هذا هو المشهور بل ادعى جماعة عليه الإجماع . وقال الشيخ في المبسوط وابن بابويه : يجلد العبد أربعين .
وقال في الشرائع : هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم .
وقيل : لا يشترط . فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون . « 1 » الحديث الثالث : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون يمكن أن يحمل في الثاني على التعزير الشديد ، إذ لم يفرق الأصحاب في سقوط الحد عمن قذف غير البالغ في من قارب البلوغ أم لا . ويمكن حمل الإدراك
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 164 .