فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْلَدُ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَيُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ .
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَحَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ .
[ الحديث 13 ]
13 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا
شرح
قوله : يا معفوج وقال في الصحاح : عفج بالعصا ضربه بها ، ويكنى بها أيضا عن الجماع « 1 » .
انتهى .
وقال في القاموس : عفج جاريتها جامعها « 2 » . انتهى .
وفي بعض النسخ : يا مفتوح .
الحديث الحادي عشر : مرسل .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
الحديث الثالث عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 329 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 200 .