[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْراً ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .
[ الحديث 6 ]
6 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْلَدُ الْقَاذِفُ لِلْمُلَاعَنَةِ
شرح
على الحيض والمقاربة على البلوغ بالسن .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : موثق .
وقال في الشرائع : لو قال زنت بك أمك ، أو يا أين الزانية فهو قذف للأم . « 1 » قوله : ضرب المفتري أقول : وحينئذ كان المطالب بالحد وارثها ، إذ الحد موروث .
الحديث السادس : ضعيف .
وعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 162 .