5 بَابُ الْحَدِّ فِي الْقِيَادَةِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ أَهْلِ الْفُجُورِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَسَبْعِينَ
شرح
باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور الحديث الأول : مجهول .
وقال في الشرائع : أما القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزناء ، وبين الرجال والرجال للواط ، وتثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره أو شهادة شاهدين . ومع ثبوته يجب على القواد خمس وسبعون جلدة .