سَوْطاً وَيُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَكَيْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَعُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا
شرح
وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وهل ينفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم . وقال المفيد : ينفى في الثانية . والأول مروي .
وأما المرأة فتجلد وليس عليها جزة ولا شهرة ولا نفي . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 162 .