زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ شَيْئاً مُوَظَّفاً لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ
شرح
ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الإنزال ، والخبران محمولان على ما إذا أراد ذلك وقصده .
وقال في الشرائع : من استمنى بيده عزر ، وتقديره منوط بنظر الإمام ، وفي رواية أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم . « 1 » وقال في المسالك : الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة والأمة يحرم تحريما مؤكدا . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 189 .
( 2 ) المسالك 2 / 454 .