تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَنَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً .

[ الحديث 13 ]

13 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ مَيِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَهِيَ حَيَّةٌ .

[ الحديث 14 ]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
شرح
وقال في الشرائع : وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم والحد واعتبار الإحصان وعدمه ، وهنا الجناية أفحش ، فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام . ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة « 1 » . انتهى . وقال الشيخ في النهاية : إن كانت الموطوءة زوجته وجب عليه التعزير دون الجلد الكامل حسب ما يراه الإمام في الحال . « 2 » الحديث الثالث عشر : موثق . الحديث الرابع عشر : ضعيف . وأبو حنيفة هو المشهور ، أو سائق الحاج .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 188 . ( 2 ) النهاية ص 708 .