عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يُشْهِدُهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ فَلْيُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ .
[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا
شرح
وغيره في غير الوصية أيضا ، وهو مشكل . ويدل على التخصيص بأهل الكتاب والوصية .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : ربع ما أوصى قال في المسالك : هذا موضع وفاق في بين الأصحاب في الأموال ، ويشترط عدالة النساء ، واعتبر العلامة توقف الحكم في جميع الأقسام على اليمين ، كما في شهادة الواحد ، ولا يخفى ما فيه . ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته بدون اليمين أو الربع خاصة أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، أوسطها الوسط ، والخنثى كالمرأة على الأقوى . ولا يشترط في قبول شهادة المرأة هنا تعذر الرجال عملا بالعموم ، خلافا لابن إدريس وابن الجنيد « 1 » . انتهى .
وقال في الدروس : سابعها ما يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الوصية بالمال والاستهلال ، فيثبت ربع الوصية وربع الميراث ، وبالمرأتين النصف ، وبثلاث
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 404 .