ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ
.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ هُمَا كَافِرَانِ قُلْتُ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
فَقَالَ مُسْلِمَانِ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
ذَوا
شرح
أي : على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها "أَوْ يَخافُوا" أي : أقرب إلى أن يخافوا "أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ" أن يردوا اليمين على المدعين بعد أيمانهم ، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة . « 1 » الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : مجهول .
ويدل على اشتراط عدالة الكتابين في دينهما ، كما ذهب إليه الأكثر ، والمشهور عدم قبول شهادة غير الذمي مطلقا ، وكذا الذمي في غير الوصية ، وذهب الشيخ في النهاية إلى قبول شهادة غير المسلم على أهل ملته إذا ملته إذا كان عدلا في مذهبه .
وأما قبول شهادة الذمي في الوصية فلا نعرف فيه خلافا ، وإطلاق بعض الروايات يشمل غير الذمي أيضا ، وحملها الأصحاب عليه .
وذهب ابن الجنيد إلى قبول شهادة أهل العدالة من أهل الذمة على المسلم
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي 1 / 314 .