[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ تَجُوزُ فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ .
[ الحديث 8 ]
8 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
شرح
ثلاثة الأرباع ، وبأربع الجميع كل ذلك بغير يمين . « 1 » الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
ويدل على سماع دعوى المرأة الواحدة في الوصية لنفسها من غير بينة في ربع ما ادعت ، ولم يقل به أحد ، ولعله محمول على أنه يستحب للورثة أن يعطوها ذلك .
الحديث السابع : مجهول .
الحديث الثامن : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 195 .