بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ قَالَ وَذَلِكَ إِذَا مَاتَ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُحْبَسَانِ
مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ - فَيُقْسِمانِ
شرح
الوصية « 1 » . انتهى .
وقوله تعالى "حِينَ الْوَصِيَّةِ" بدل من " إذا حضر " أو ظرف حضر .
قوله تعالىأَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْبشرط فقد المسلمين مطلقا على قول العلامة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر .
قوله : بعد الصلاة في الفقيه والكافي : من بعد الصلاة « 2 » كالآية .
وقال الفاضل الأردبيلي نور الله ضريحه : أي صلاة العصر ، لأنه وقت اجتماع الناس . وقيل : مطلق الصلاة « 3 » . انتهى .
وقال في المسالك : أكثر الأصحاب لم يعتبروا السفر وجعلوه خارجا مخرج الغالب ولا الحلف ، وأوجبه العلامة بعد العصر بصورة الآية ، وهو حسن لعدم
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي 1 / 362 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن ، وفي الكافي 7 / 4 ، ح 6 : بعد الصلاة ، وفي الفقيه 4 / 142 ، ح 3 : بعد العصر .
( 3 ) زبدة البيان ص 475 .