قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَيَقْسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ جَمِيعاً .
[ الحديث 7 ]
7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
[ الحديث 8 ]
8 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ
شرح
وقد مضى في باب ميراث الأزواج « 1 » ، وكذا الخبر الذي بعده .
الحديث السابع : ضعيف .
الحديث الثامن : صحيح .
هامش
( 1 ) برقم : 22 .