[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَلَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ -
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
.
[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَتِهِ وَلَا مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ .
[ الحديث 4 ]
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطِهِ هَمْشَارِيجَهُ
شرح
حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح « 1 » . انتهى .
وما صححه رحمه الله قريب .
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : صحيح .
وقال في القاموس : عتق العبد يعتق عتاقا وعتاقة بفتحهما خرج عن الرق ، وهو مولى عتاقة ومولى عتيق ومولاة عتيقة . « 2 » الحديث الرابع : مرفوع بالسند الأول ، ومرسل بالسند الثاني .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 338 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 / 261 .